المستقر عليه أن قضاء المحاكم ، بفسخ عقد البيع يترتب عليه ، سقوط كافة بنود هذا العقد ، بما فيها بند الشرط الجزائى المتفق عليه ، بمعنى ان المدعى طالب الفسخ لإخلال المتعاقد الأخر بالتزامه ، يطلب مع الفسخ طلبا بإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه بالعقد ، فتقضى المحكمة بالفسخ ، ولا تقضى بقيمة الشرط الجزائى ، على سند صحيح من القانون ، أن فسخ العقد يؤدى الى فسخه برمته وبكل بنوده بما فيها الشرط الجزائى ، فقد أضحى العقد بفسخه غير موجود ، ومن ثم لا يجوز تنفيذ احدى بنوده المفسوخة ، ولكن قضت محكمة النقض مؤخرا فى أحدث أحكامها ، ان الشرط الجزائى لا يسقط عند القضاء بفسخ العقد المتضمن هذا الشرط الجزائى ، فى حالة ان كان الشرط الجزائى ( مستقلا ) عن باقى الالتزامات الأصلية بالعقد ، وكان مصاحب للشرط الفاسخ الصريح ، مستقلاً عن الالتزامات الأصلية ، الواردة بالعقد حال حصول الفسخ ، ونقدم هذا الطعن كاملا ، وبما تضمنه من مبادئ أخرى هامة بشأن الفسخ الاتفاقى بتحقق الشرط الفاسخ الصريح ، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وسقوط وعدم سقوط الشرط الجزائى مع الفسخ
مبادئ الطعن
( 1 ) محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع
في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها .
( 2 ) الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من
تلقاء نفسه دون تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .
مؤداه ٠ وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به . أثره . وجوب
أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار
.
( 3 ) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائي باعتبار العقد سند التداعي مفسوخاً وتسليم الأرض محله للمطعون ضده بصفته
لإخلال الشركة الطاعنة ببنوده وتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح بأسباب
سائغة تكفى لحمله . صحيح . عدم إعادة محكمة الموضوع الدعوى للخبراء لكفاية الأوراق
لتكوين عقيدتها . لا عيب . علة ذلك . ثبوت خروج العقد سند الدعوى عن نطاق العقود
الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة . النعي عليه في هذا الخصوص . على
غير أساس .
( 5 ) العقد شريعة المتعاقدين . التزام
عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو
القاضي بنقضه أو تعديله . م ١٤٧ مدنى .
( 6 ) الشرط الجزائي . التزام تابع للالتزام
الأصلي في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد. جواز طلب تقدير
التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه
بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو
أثبت بورقته .
( 7 ) تضمن العقد سند التداعي شرطاً جزائياً
مصاحب للشرط الفاسخ الصريح مستقلاً عن الالتزامات الأصلية الواردة بالعقد حال حصول
الفسخ . أثره . عدم سقوطه بانفساخ العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه طلب
الطاعن بصفته تطبيق الشرط الجزائي تأسيساً على سقوطه مع بنود العقد بعد القضاء
باعتباره مفسوخاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح . خطأ .
( الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق - جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢ )
الطعن المتضمن حالة عدم سقوط الشرط الجزائى بفسخ العقد كاملا
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد القاضي المقرر / طارق سيد عبد الباقي " نائب رئيس المحكمة "
، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعنَين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المحافظ الطاعن بصفته في الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨
ق ( المطعون ضده بصفته في الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق ) أقام الدعوى رقم ١٧٥ لسنة
٢٠١٤ مدنى جنوب سيناء الابتدائية " مأمورية شرم الشيخ " على الشركة
المطعون ضدها في الطعن الأول ( الطاعنة في الطعن الثاني ) ، للحكم – وفقاً لطلباته
الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٥ وتسليمه قطعة الأرض محل العقد
خالية من الأشخاص والشواغل مع فَقد الشركة ٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم ثَمَن
مقابل المصروفات التي تحملَها وإلزامها بتعويضه عن الضرر الناتج عن الفسخ ، وقال
بياناً لذلك ، إنه بموجب العقد باع لها تلك الأرض ، المبينة بالصحيفة ، بغَرَض
إقامة مشروع سياحي عليها ، وإذ تقاعست عن تنفيذ التزاماتها في العقد بسداد باقي
الثمن واستخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروع والبدء في تنفيذه والانتهاء من
تشييده وتشغيله خلال الآجال المتفَق عليها ، ورَغم إعذارها ، ومن ثم فَقَد أقام
الدعوى استناداً للشرط الفاسخ الصريح بالعقد وأحكام المسئولية التقصيرية . وبتاريخ
٣٠ / ١٢ / ٢٠١٤ حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري ، بحكُمٍ استأنَفه المحافظ بصفته لدى محكمة الاسماعيلية
" مأمورية الطور" بالاستئناف رقم ٢٧ لسنة ٢٥ ق التي قضت بتاريخ ١٩ / ٥ /
٢٠١٥ بإلغاء الحكم المستأنَف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
. وجهَت الشركة دعوى فرعية إلى المحافظ بصفته بطلب إلزامه بتجديد الترخيص رقم ٣٦
لسنة ٢٠٠٦ الصادر منه الخاص بالأرض . نَدَبت المحكمة خبيراً أَودَع تقريره ،
وحَكَمت بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧ في الدعوى الأصلية باعتبار العقد مفسوخاً وبتسليم
قطعة الأرض خالية من الشواغل والأشخاص إلى المحافظ بصفته ، وفى الدعوى الفرعية
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة . استأنَف المحافظ بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسماعيلية
" مأمورية الطور" بالاستئناف رقم ١٢٩ لسنة ٢٧ ق ، كما استأنفته الشركة
بالاستئناف رقم ١٤٩ لسنة ٢٧ ق لدى المحكمة ذاتها . ضَمت المحكمة الاستئنافَين
للارتباط ، وقَضَت بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨ بتأييد الحكم المستأنف . طَعَن المحافظ
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق – طالباً نقضه جزئياً -
، كما طَعَنت الشركة في الحكم بالطريق ذاته بالطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق ، وأَودعَت
النيابة مذكرة في كلٍ من الطعنَين أبدت الرأي في الأولى – في الطعن الأول – بنقض
الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب فَقد الشركة نسبة ٢٥ % من
المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن ، وأبدت الرأي في المذكرة الثانية برفض الطعن الثاني
. عُرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضَمت الطعن
الثاني إلى الأول للارتباط والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق أُقيم على أربعة أسباب تنعَى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة
الثابت بالأوراق ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق
الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تَمَسكَت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بجديتها في
تنفيذ المشروع موضوع العقد سند التداعي وبامتناع المحافظ المطعون ضده بصفته عن
تجديد الترخيص بالأرض لاستكمال أَعمال المشروع عليها ، وبما يَعُود معه التأخير في
التنفيذ إلى الأخير، ودَللت على ذلك بالمستندات وبسدادها أقساط الثمن المُتفق
عليها وتنفيذها نسبة بنائية من المشروع تزيد عن تلك التي أَثبتَها خبير الدعوى في
تقريره ، وبرفعها الدعوى الفرعية على المحافظ لإلزامه بتجديد الترخيص ، والذى
صَدَرت توصية بتجديده لمدة عام من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وجارى
التصديق عليها بوزارة العدل ، وهو ما تنتفى معه مُوِجبات إعمال الشرط الفاسخ
الصريح الوارد بالعقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه قَضَى بتأييد الحكم الابتدائي
بفسخ العقد وبالتسليم اعتداداً بالشرط على سند من إخلالها بالتزاماتها باستخراج
ترخيص أرض المشروع وتنفيذه وتشغيله خلال المواعيد المحددة بالعقد ، مُلتفِتاً عن
طلبها إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضاته ، ودُون أن يَعن ببحث مَدَى
توافُر عناصر تَحقق ذلك الشرط أو يَفطِن إلى انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات
المتعلقة بالعقد إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باعتبار أنه من العقود
الإدارية لتضمنه شروط استثنائية غير مألوفة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جُملَتِه في غير محله
ذلك
بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سُلطة فهم الواقع في
الدعوى وتقدير ما يُقَدم إليها من أدلة ، وتفسير المستندات والشروط المختَلَف
عليها بما تراه أَوفَى بمقصود المتعاقدين ، وأن الاتفاق على أن يَكُون العقد
مفسوخاً من تلقاء نفسه دُون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه ، يَترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دُون حاجة
لرفع دعوى الفسخ ، إذ يَقَع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك
دُون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صُدُور حُكم به ، فإذا ما لَجَأ الدائن إلى
القضاء ، فإن حُكمه يَكُون مُقَرراً للفسخ ولا يَملُك معه القاضي إمهال المدين
لتنفيذ التزامه ، ويتعين أن تَكُون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ
عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
قضى بتأييد الحكم الابتدائي - في الدعوى الأصلية – باعتبار عقد البيع المؤرخ ٢٨ /
٩ / ٢٠٠٥ سند التداعي مفسوخاً وبتسليم قطعة الأرض محله إلى المحافظ المطعون ضده
بصفته ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المُودَع
فيها من ثُبُوت إخلال الشركة الطاعنة بالبند السادس من العقد بتجاوزها الآجال
المُحَددة المتفَق عليه فيه لاستخراج الترخيص اللازم للمشروع موضوع العقد وفيما
يتعلق بتنفيذ المشروع وتشغيله ، وبما تتحقق معه مُوِجبات إعمال الشرط الفاسخ
الصريح الوارد بالبند الثالث عشر من العقد ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها مَعِينها
من الأوراق ، وتُؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، وتَكفِى لحمل قضائه ،
وفيها الرد الضمني المُسقِط لكل حُجة مُخَالِفَة ، ولا يعيب محكمة الموضوع – من
بعد – عدم إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء ، إذ أنها وجَدَتَ في الأوراق ما يَكفِى
لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص ، وهو ما ينَحل معه النعي فيه إلى جَدَلٍ فيما لتلك
المحكمة من سُلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، مما تَنحَسِر عنه رقابة
محكمة النقض ، كما أن البَين من الأوراق ومن العقد آنف البيان – المُبَلغ صورته
إلى محكمة النقض رِفق الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق ضِمن حافظة مستندات الطاعن بصفته
فيه – أنه يَخرُج عن نطاق العقود الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة
منعقدة بهيئة قضاء إداري ، وقد وَرَدَ بمدونات الحكمَين الراهنَين الابتدائي
والمطعون فيه ، ولا يُنازع فيه الطرفَين ، سبق القضاء في الدعوى الأصلية
واستئنافها السابق رقم ٢٧ لسنة ٢٥ ق الاسماعيلية " مأمورية الطور" ،
وقَبل رَفع الدعوى الفرعية الراهنة ، بإلغاء حكم محكمة أول درجة – " الصادر
بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٤ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري " – وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، الأمر
الذى يَضحى معه النعي برمته بأسباب الطعن على غير أساس .
ولِما تَقَدم ، يَتَعَين رَفض هذا الطعن .
وحيث إن الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق أُقيم على سبب واحد ينعَى به المحافظ الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ رَفَض طَلَبه إعمال ما تَضَمنه الشرط الفاسخ الصريح بالبند الثالث عشر بالعقد سند التداعي من شرطٍ جزائي مُصَاحِب لذلك الشرط وله ذاتيته المُستقِلة عنه ، هو فَقد الشركة المطعون ضدها نِسبة ٢٥ % من المَبَالِغ المدفوعة كمُقَدم للثَمَن مقابل المصروفات التي تَحَملهَا وباعتبارها تعويضاً له عن فسخ العقد ، مُقِيمَاً قضاءه في خصوصه على أنه التزام تابع للالتزام التعاقدي الأصلي يَسقُط بِسُقُوطه عند الفسخ ، وهو ما يَكُون معه الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يَستَوَجِب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأنه من المُقَرر - في قضاء هذه المحكمة
– أن الأصل المُقَرر بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة
المُتَعَاقَدِين ويَلتَزِم عاقداه بما يَرِد الاتفاق عليه متى وَقَع صَحيحاً ، فلا
يَجُوز لأىٍ من طَرَفَيه أن يَستَقِل بنقضه أو تعديله كما لا يَجُوز ذلك للقاضي ،
وأنه ولئن كان من المقرر أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو
التزام تابع لالتزامٍ أصلىٍ في العقد ، والقضاء بفسخه يُرتب سقوط الالتزامات
الأصلية فيَسقُط الالتزام التابع بسقوطها ويَزُول أثره ولا يَصِح الاستناد إلى
المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ، ويَكُون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى
أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بَيد أن ذلك محله أن يَكُون
الشرط الجزائي مُتَعلقاً بالالتزامات التي يُنشِئها العقد قِبَل عاقديه باعتباره
جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مُستقِلاً بذاته غير
مُتَعَلق بأي من تلك الالتزامات ، فلا يَكُون أية تأثير على وُجُوده من زوال العقد
، ما دام الأمر فيه يَتَضمن اتفاقاً مُستَقلاً بَين العاقدَين ، ولو أُثبِت بذات
ورقة العقد .
لما كان ذلك ، وكان البَين من الأوراق
تَضَمن العقد سند التداعي في بنده الثالث عشر اتفاق طرفي النزاع على شرطٍ جزائي
مُصَاحِب للشرط الفاسِخ الصَرِيح الوارد بالبند ، هو فَقد الشركة المطعون ضدها
نسبة ٢٥ % من المَبَالِغ المدفوعة كمقدم للثَمَن مُقَابل المصروفات التي تَحَملها
المحافظ الطاعن بصفته ، وقد جاء ذلك الشرط الجزائي بالفقد بِمَعزِلٍ عن الالتزامات
الموضوعية الأصلية الواردة بالعقد في حالة حُصُول الفسخ ، إذ تَحَققت له ذاتيته
واستقلاله عما تَضَمنَته سائر تلك الالتزامات ، وبما لا يُعَد مَعَه الاتفاق عليه
التزام تابع لالتزامٍ أصلىٍ في العقد يَسقُط بِسُقُوطِه ، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المُؤَيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفَضَ طَلَب المحافظ بصفته
تطبيق الشرط الجزائي بالفَقد المُشَار إليه ، على سندٍ من أنه لا مجال لإعماله
لسُقُوطِه مع سائر بنود العقد بعد القضاء باعتباره مَفسُوخَاً بتحقق الشرط الفاسخ
الصريح لإخلال الشركة بالتزاماتها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يَكُون قد أخطأ
في تطبيق القانون ، بما يُوجِب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع – بالنسبة لهذا الطعن –
صالح للفصل فيه ، ولِمَا تَقَدم ، يَتَعَين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٢٩
لسنة ٢٧ ق
لذلك
حكمت المحكمة : -
أولاً في الطعن رقم
٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق :
برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات
وأمرت بمصادرة الكفالة .
ثانياً في الطعن رقم
٥١١٦ لسنة ٨٨ ق :
بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما
قضى به من رَفض طَلَبَ الطاعن بصفته فَقد الشركة المطعون ضدها نسبة ٢٥ % من
المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن وألزمتها المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم
١٢٩ لسنة ٢٧ ق الإسماعيلية " مأمورية الطور" بتعديل الحكم المستأنَف
بإلغائه فيما قضى به من رفض طَلَب المستأنِف بصفته فقد الشركة المستأنَف ضدها نسبة
٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن وبأحقيته في هذا الفقد وبتأييد الحكم فيما
عدا ذلك ، وألزمت الشركة مصاريف هذا الاستئناف ودُون إلزام المستأنِف بصفته أتعاب
المحاماة فيه .
الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ قضائية - الدوائر
المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢
تحميل الحكم