الحيازة والحماية القانونية للحائز ، طريق أخف للحفاظ على حق الحائز للشئ ، عن طريق الملكية ، الذى يمر بمراحل أصعب ، ولذلك عنى المشرع بحماية الحيازة القانونية سواء بدعوى موضوعية ، أو دعوى مستعجلة ، أو قرار وقتى من النيابة ، والحيازة محل الحماية القانونية التى قصدها وابتغاها المشرع ، هى الحيازة الغير معيبة ، فالحيازة بالغصب لا يحميها المشرع ، فقد عنى المشرع بحماية الحائز وجعله الجدير بالحماية القضائية ، على أساس أن النسبة الأكبر من الحائزين هم الملاك الفعليين للشئ ، وقد اشترط المشرع لحماية الحيازة عدة شروط ، وخصها أيضا بحماية وقتية سريعة بقرار وقتى من النيابة ، أو بدعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور المستعجلة ، ويجب أن نفرق فى هذا المقام بين دعوى الحيازة ، ودعوى الطرد للغصب ، فالأخيرة ليست بدعوى حيازة ، وانما هى دعوى حق ، تحمى حق الانتفاع والاستعمال ، ويكفى فيها أن يثبت المدعى حقه هذا بعقد بيع عرفى ، وأن يد الغاصب بلا سند مشروع ، وكليهما يختلف عن دعوى الاستحقاق ، التى هى دعوى ملكية ، يتم فيها بحث الملكية المسجلة ، وفى هذا المقال الوجيز نتحدث عن حماية القانون للحيازة سواء موضوعيا أو وقتيا
حماية الحيازة وحكمتها
الحيازة تعنى مجرد وضع اليد ، فهى مركز قانونى مجرد ، ومع ذلك يحميها القانون استقلالاً عن الحق موضوع هذه الحيازة ، أى أن القانون يحمى الحائز ولو كان غير مالك للحق الذى يضع يده عليه , ويرجع هذا الى اعتبارين هاميين :
أ. أن حماية الحيازة قد تتضمن فى ذات الوقت حماية الحق : ذلك أن الحائز غالباَ ما يكون صاحب الحق ، كما أن الحيازة هى التى تمكن صاحب الحق من الاستفاده بحقه ، وبالاضافة إلى ذلك فإن الحيازة قرنيه على الحق ووسيله لاكتسابه .
ب. أن حماية الحيازة أمر ضرورى للمحافظة على استقرار المجتمع ومنع الغوضى :
فحتى لو كان الحائز غاصب وجب احترام حيازته لأن إباحة الاعتداء عليها يؤدى إلى الفوضى والاخلاء بأمن المجتمع ـ كما أن هذا الاحترام لا يحول دون صاحب الحق واقتضاء حقه عن طريق القضاء .
طرق حماية الحيازة
ينظم الشرع طريقين لحماية الحيازة إذا وقع عليها اعتداء وهذان الطريقان هما :
1- دعاوى الحيازة ( موضوعية ومستعجلة )
2- حماية الحيازة عن طريق النيابه العامة ( قرار وقتى مسبب )
دعاوى الحيازة
نظم المشرع ثلاث دعاوى لحماية الحيازة وهى : دعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى استرداد الحيازة ، وتواجه هذه الدعاوى كافه صور الاعتداء التى يمكن تصور وقوعها على الحيازة , وذلك كما يلى :
دعوى منع التعرض
وهى الدعوى التى يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له فى حيازته ، أى أن جواز رفع هذه الدعوى يقتضى أن يكون قد وقع عليها اعتداء معين هو التعرض للحائز فى حيازته .
ويعد تعرضا كل اجراء موجه إلى واضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حقه ، وقد يكون ماديا أو قانونيا .
والتعرض المادى : هو كل عمل مادى من شأنه أنه يعطل انتفاع الحائز بحيازته كزراعة الأرض أو هدم السقى .
أما التعرض القانونى : فهو كل اجراء قانونى ينطوى على إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز ، كما لوأرسل شخص إنذار للمستأجر بعدم دفع الاجرة للحائز ودفعها له هو ، أو رفع دعوى منع تعرض على الحائز .
دعوى وقف الاعمال الجديدة
وهى الدعوى التى يرفعها الحائز لمنع اتمام عمل شرع فى القيام به لو تم لصار تعرضا للحيازة، فالاعتداء الذى تهدف هذه الدعاوى الى حماية الحيازة منه يتمثل فى شروع شخص فى أعمال لو أتمها لكانت تعرضا للحيازة ، فهو اعتداء محتمل لم يقع بالفعل .
ويلاحظ أن الأعمال التى يبرر الشروع فيها رفع هذه الدعوى تكون على عقار الغير وليس على عقار الحائز ، وأن هذه الأعمال لم تتم بعد ، لأنه لو كان هذه الاعمال واقعة على عقار الحائز أو تمت فعل رفع الدعوى لكان هذا تعرضا للحيازة ، مما يقتضى دفعه بدعوى منع التعرض .
دعوى استراد الحيازة
وهى الدعوى التى رفعها شخص سلبت حيازته لاسترداد هذه الحيازة ، أى أن هذه الدعوى تواجه صورة جسيمة من الاعتداء على الحيازة وهى سلب الحيازة ، ولذا فقد تخفف المشرع فى شروط قبولها إذا أجاز رفعها من الحائز ولو كان حائزا ماديا كما أجاز رفعها ولو قبل مروره مده سنه على الحيازة .
شروط قبول دعاوى الحيازة
يشترط لقبول أى دعوى من دعاوى الحيازة توافر الشروط التاليه :
وجوب توافر شروط الحيازة التى تحميها دعاوى الحيازة
طبقا لما بقى عليه الشرع ويجب أن يتوافر للحيازة التى تهدف دعوى الحيازة لحمايتها عدة شروط تتعلق بطبيعه محل هذه الحيازة وأوصافها .
1- من حيث طبيعة محل الحيازة :
يحمى الشرع الحيازة باعتبار أن حمايتها ضروريه لحماية الحق ذاته ، ولهذا فإن الحيازة المراد حمايتها بدعوى الحيازة هى التى يمكن بها اكتساب ملكية الحق .
ولذا يشترط فى الحيازة المراد حمايتها بدعوى من دعاوى الحيازة :
أ. أن يتعلق بحق عينى عقارى يمكن تملكه بوضع اليد ، فدعاوى الحيازة لا يجوز رفعها لحمايه حيازة الحقوق العينية على المنقولات لأن هذه الحيازة محمية بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، وكذلك فإن هذه الدعاوى لا يجوز رفعها لحماية حيازة حق عينى لا يجوز تملكه بوضع اليد كالأموال المملوكه للدوله ملكية عامة .
ب. أن تكون حيازة قانونية : والحيازة القانونية هى التى يتوافر فيها عنصران أحداهما مادى والأخر معنوى .
(أ) العنصر المادى : وهو السيطرة المادية على الشئ عن طريق القيام بما يقوم به المالك عادة ، كزراعة الأرض وسكن المنزل ، ولا يشترط أن يقوم بالاعمال اللازمه لهذا العنصر الحائز نفسه بل يمكن أن يقوم بها أثباعه ، ولكن يجب أن تكون هذه الأعمال من الأهمية فلا تتحقق الحيازة بعمل يقوم به الشخص على أنه مجرد رخصة أو يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(ب) العنصر المعنوى : ويقصد به نية التملك أى ظهور الحائز بمظهر مالك الشئ الذى فى حيازته ، فإذا لم يتوافر هذا العنصر كانت الحيازة حيازة ماديه أو عرضية كحيازة الحارس والمستعير والمودع لديه والمستأجر والأصل أنه لا يجوز رفع دعوى الحيازة لحماية حيازة عرضية .
الاستثناء من هذا الأصل
ولكن يستثنى من هذا الأصل حالتين :
أ- المستأجر : إذا يجوز له رفع جميع دعاوى الحيازة رغم أن حيازته مادية وليست قانونيه
ب- دعوى أسترداد الحيازة : فيجوز رفع هذه الدعوى وكانت حيازة المدعى مجرد حيازة ماديه .
أوصاف الحيازة
يشترط فى الحيازة المراد حمايتها بدعوى الحيازه أن تكون حيازه هادئه وظاهرة وواضحة , أى يجب أن تتصف هذه الحيازة بالأوصاف التاليه :
أ. الظهور : أى تكون الأعمال المادية التى يباشرها الحائز تتم بصورة علنيه وليست خفية .
ب. الوضوح : أى لا يشوب الحيازة أى لبس أو غموض فى الكشف عن نيه الحائز بحيث يفهم من الأعمال المادية التى يباشرها أنه يباشرها لحسابه وباعتباره صاحب الحق ، ومن أمثله الحيازة غير الواضحة حيازة المالك على الشيوع .
ج. الهدوء : بمعنى ألا تكون الحيازة قد اكتسبت بعنف أو اكراه سواء كان هذا الاكراه ماديا أم معنويا طالما كان هذا مستمراً ، أما إذا اكتسبت الحيازة باكراه ثم استقرت بعد هذا فإنها تعد هادئه .
الاستمرار للحيازة مدة سنة
يجب أن تكون الحيازة بأوصافها قد
استمرت مده سنه على الأقل ، وهذه المده تحكمية من المشرع ، ويجوز للمدعى أن يضيف إلى
مده حيازته مدة حيازة سلفه ليكمل هذه المدة ، ولا يحول دون استمرار الحيازة حدوث مانع
وقتى يحول دون السيطرة الفعليه للحائز على الشئ طالما كان الحائز قد بادر فور انتهاء
هذا المانع إلى الانتفاع بالعين .
استثناء دعوى استرداد الحيازة من شرط السنة
يجوز لمن فقدت حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولم تكن حيازته قد
استمرت لمده سنه , وذلك فى حالتين :
الأولــــى : إذا كان الحيازة
قد فقدت بالقوة
الثانية : إذا كانت حيازه رفع الدعوى أفضل من حيازة المعتدى على الحيازة
لكونها يقوم على سند قانونى فإن لم يكن لدى
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
وجوب رفع دعوى الحيازة خلال سنة من الاعتداء
يجب رفع دعوى الحيازة
خلال سنه من الاعتداء على الحيازة ، وتحسب هذه السنه من تاريخ الاعتداء أى كانت صورته فإذا تعددت أعمال الإعتداء
فإن كلاً منها يعد إعتداء مستقلا ومن ثم تحسب مدة السنة من تاريخ أخر إعتداء
فاذا مضت سنه على الاعتداء على الحيازة سقط حق الحائز فى رفع دعوى الحيازة
لرد هذا الاعتداء .
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق
القاعدة وحكمتها :
نظراً لأن المشرع يحمى الحيازة
لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أم لا فلا يجوز قيام دعوى الحيازة ودعوى الحق
فى وقت واحد حتىلا يخل هذا بالحماية المقررة للحيازة استقلال عن الحق ، ويعرف هذا بقاعدة
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، ويترتب على هذه القاعدة عدة آثار سواء
بالنسبة لأطراف دعوى الحيازة أو بالنسبة للقاضى الذى ينظر هذه الدعوى ، وتتمثل هذه
الاثار فيما يلى :
أولاً : لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة المطالبة بالحق :
لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق قبل الأنتهاء من الفصل
فى دعوى الحيازة ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة أى حكم بعدم قبول دعوى الحيازة ويتحقق
هذا سواء كانت المطالبه بالحق قد تمت أمام نفس المحكمة التى تنظر دعوى الحيازة أم أمام
محكمة أخرى , وسواء كانت قد تمت قبل رفع دعوى الحيازة أم بعد ذلك .
والعلة فى هذا أن أثبات الحيازة أسهل من اثبات الحق ، فمن يرفع دعوى الحق
اثناء نظر دعواه بالحيازة بعد قد تنازل عن الطريقه الأسهل وهو دعوى الحيازة ، على أن
هذا يقتضى أن يكون سبب دعوى الحيازة متوافر قبل رفع دعوى الحق ، ولهذا لا يسقط الحق
فى رفع دعوى الحيازة بسبب رفع دعوى الحق إذا كان الاعتداء على الحيازة قد حدث بعد رفع
دعوى الحق .
ولذات السبب فإن المدعى عليه فى دعوى الحق يمكنه رفع دعوى الحيازة لآنه
لا يوجد ما يمكن معه افتراض تنازل عن الحيازة .
وكذلك فإن سقوط دعوى الحيازة برفع دعوى الحق يفترض أن الدعويين مرفوعان
ضد نفس الشخص ، فيجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة ضد شخص معين ودعوى الحق ضد شخص أخر
.
ثانياً : لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يرفع بالحق :
وذلك لأن القانون يحمى الحائز ولو ضد صاحب الحق فلا يجوز لهذا الأخير
أن يبرر اعتداءه على الحيازة بملكيته للحق .
وبالتالى فان المدعى عليه فى دعوى الحيازة إذا أراد المطالبه بالحق وجب
عليه الخيار بين أن ينتظر حتى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها او أن
يتخلي عن الحيازة بالفعل للمدعى .
ثالثاً : لا يجوز للقاضى أن يفصل
فى دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ,
وانما يجب على قاضى الحيازة تأسيس
حكمه فى دعوى الحيازة على أساس توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها .
ولهذا لا يجوز لقاضى الحيازة أن يبحث مستندات الحق إلا إذا دعت الضرورة
وبالقدر الذى يقتضيه الحكم فى دعوى الحيازة ، أى يجب أن يحثه لهذه المستندات على سبيل
الاستئناس كما لو بحث عقد بيع العقار للاستدلال به على تاريخ بدء الحيازة .
الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة
أهمية هذه الحماية
نظرا لأهمية حماية الحيازة فى المحافظة على استقرار المجتمع ، وإزاء التزايد
العملى لمنازعات الحيازة خاصة مع ازدياد حدة أزمة الاسكان ، وقصور القضاء الوقتى وما
أل اليه من بطء فى تحقيق الحماية الكافيه للحيازة ، فقد استحدث المشرع بموجب القانون
رقم 23 لسنه 1992 طريقا جديداً يمكن به حماية الحيازة بصورة وقتيه حتى يفصل فى المنازعة
بشأنها بواسطة القضاء ، وهذه الطريقه هى اللجوء للنيابة العامة واستصدار قرار منها
يتضمن هذه الحماية ، وندرس فيما يلى قواعد هذه الحماية .
شروط استصدار قرار النيابة بشأن المنازعة فى الحيازة
من البديهى أنه لا يجوز طلب استصدار
قرار النيابه إلا إذا كان هناك اعتداء على الحيازة ، سواء كان هذا الاعتداء مدنيا أم
بشكل جريمة .
ولكن نظراً لأن النيابة العامة لا تصدر حكما قضائيا فى المنازعة وانما
تصدر مجرد قرار وقتى لحين صدور حكم القضاء فيها فلا يشترط لأستصداره مرور سنه على الحيازة
، وكذلك كما يرى جانب كبير من الفقه – يجوز استصدار هذا القرار ولو تعلقت الحيازة محل المنازعة بمنقول ، كذلك لم يحدد المشرع
شكلاً أو ميعاداً معينا لطلب استصدار هذا القرار .
نظر النيابه العامة لطلب الحماية والتزامها باصدار قرار بشأنها
تلتزم النيابة العامة ببحث منازعة الحيازة المطروحة عليها ، فلا يجوز
لها أن تحفظ الأوراق وتطلب من المتضرر اللجوء للقضاء , كما لا يجوز لها – من باب أولى
أن تقيم الدعوى الجنائيه على أحد الخصوم أو كليهما وتكتفى بهذا , بل يجب عليها أن تصدر
قرار بشأن الحيازة .
وفى سبيل اصدار هذا القرار تقوم النيابه باجراء التحقيقات اللازمة لسماع
الشهود والمعاينة وسماع الخصوم وبحث مستنداتهم ووسائل دفاعهم ، ويجوز ان تتم هذه التحقيقات
بواسطة أعضاء النيابة أو من تنتدبهم النيابة من غير اعضائهما كرجال الشرطة .
كما يجوز للنيابه أن تعتمد فى تحقيقها على محضر جمع الاستدلالات .
وطبقاً لما تستفر عنه هذه التحقيقات تصدر النيابه العامة قرارها سواء
لصالح الطالب أو ضده .
خصوصية قرار النيابة العامة بشأن منازعات الحيازة
يعد قرار النيابة العامة فى منازعات الحيازة صورة من صور الحماية الوقتية
للحيازة . ولذا يتميز هذا القرار عن غيره من قرارات النيابة العامة مما يأتى :
أ. درجة عضو النيابة
الذى بصدد القرار.
أوجب الشرع أن يصدر قرار النيابة
العامة فى منازعات الحيازة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وتقضى التعليمات
الداخلية للنيابة العامة أن يصدر هذا القرار من المحامى العام المختص وعلى هذا الأخير
استطلاع رأى المحامى العام الأول فى الهام من تلك المنازعات .
ولكن يقتصر هذا على مصدر القرار وانما لا يشترط درجة معينه يبلغها العضو
الذى يتولى تحقيق المنازعة .
ب. وجوب تسبيب القرار وحيازته
القوة التنفيذية فور صدوره .
أوجب المشرع على النيابه العامة أن تسبب قرارها الذى تصدره فى منازعات
الحيازة ، ويحوز هذا القرار بمجرد صدوره القوة التنفيذية ، فيجوز تنفيذه جبرا بمجرد
صدوره ، ولذا فإن النيابه تذيل هذا القرار بالصيغة التنفيذية وترسل صورة رسمية من منطوق
القرار وأسبابه إلى قلم المحضرين ليتولى تنفيذه .
ج. اعلان القرار والتظلم
منه :
أوجب المشرع على النيابة العامة اعلان الخصوم بقرارها بشأن منازعة الحيازة
، وذلك خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره ، ويجرى هذا الأعلان طبقاً لقواعد اعلان أوراق
المحضرين .
ولا يترتب على عدم الاعلان أو تأخيره جزاء سوى بالنسبة لسريان ميعاد التظلم
منه إذ يسرى هذا الميعاد من تاريخ الاعلان .
حق التظلم من قرار الحيازة الوقتى الصادر من النيابة
ويجوز لكل ذى شأن – ولو لم يكن طرفا فى القرار – أن يتظلم من قرار النيابه
العامة ، ويتم تقديم هذا التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام قاضى الأمور
الوقتيه وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التظلم بالقرار .
ويجوز أن يتضمن التظلم طلب تعديل القرار أو إلغائه كما يجوز أن يطلب المتظلم
من قاضى الأمور الوقتيه وقف تنفيذ القرار التظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ، ويعتبر
الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما غير منهى للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف
على استقلال وانما يتعين الانتظار حتى يصدر الحكم فى التظلم ليمكن الطعن فيهما معا
.
ويصدر الحكم فى التظلم بتأييد قرار النيابة أو بتعديله أو بالغائه ، ويقبل
هذا الحكم الطعن فيه الاستئناف باعتباره حكما مستعجلاً ، ولا يحول صدور هذا الحكم دون
الخصوم ورفع أيه دعوى مدنيه كانت أو جنائيه بأصل الحق ، ولا يكون لقرار النيابة أو
للحكم الصادر فى التظلم منه أى حجيه بالنسبة للحكم الصادر فى هذه الدعوى.