الدفوع بشأن صحيفة الدعوى عزيزى المحامى ، هى دفوع شكلية ، تتفادى بها نظر المحكمة لموضوع الدعوى ، وهى دفوع تتعلق بشكل صحيفة الدعوى ، من حيث توافر البيانات التى تتطلبها المشرع فيها ، ومن حيث الاعلان الصحيح بها ، حتى تنعقد الخصومة بين أطرافها ، ويتحقق مبدا المواجهة ، والعوار فى هذه البيانات والاجراءات قد يؤدى الى انعدام الخصومة برمتها وما ترتب عليها من اجراءات ، أو بطلان الخصومة ، وهو أخف حدة من الانعدام ، فهناك اجراءات باطلة يجوز تصحيحها ، وهناك اجراءات لا يجوز التصحيح بشانها ، وننوه ان الدفع الشكلى سواء بشان الصحيفة ، أو باختصاص المحكمة ، يحق معه للمدعى اعادة رفع دعواه من جديد ، الا اذا كان رفع الدعوى مرتبط بميعاد تقادم وسقوط ، ونلفت النظر أن الدفوع هذه تتعلق أيضا بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى أو التعليقى أو الوجوبى ، وبشطب الدعوى وتجديدها خلال ستون يوما
اولا : الدفع بانعدام صحيفة الدعوي وزوال الحكم الصادر فيها وانعدامه
هذا الدفع من الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام ولا تتصدي للفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه واذا تعدد المدعي عليهم ودفع به احدهم استفاد منه الباقين ومتي قضت به المحكمة زالت الخصومة في الدعوي وعاد المتقاضين الي سيرتهما الاولي قبل رفع تلك الدعوي الا ان الحق المرفوعه به الدعوي يظل قائما طالما لم يسقط بالتقادم الخاص به من انواع التقادم التي سنفصلها عند الحديث عن انواع التقادم وللمدعي فيها رفع دعوي جديدة للمطالبة بذات الحق وذلك لزوال الحكم الصادر في تلك الدعوي وانعدام حجيته لكونه لا حجية له بل للمدعي عليه رفع دعوي جديدة للمطالبة بانعدام هذا الحكم استثناء من قاعدة الا يسلط القاضي علي قضائه لانه في هذه الحالة لا يوجد قضاء بالمعني القانوني وكذلك استثناء من قاعدة ان العوار الذي لحق بالإحكام لا يجوز تصليحه الا من محاكم الدرجة الثانية ومن امثلة ذلك صدور الحكم علي شخص توفي قبل رفع الدعوي لان الخصومة لا تكون الا بين احياء وكذلك صدور الحكم علي شركة قد انتهت وتم تصفيتها وزالت شخصيتها الاعتبارية وكذلك صدور حكم من محكمة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا مثل زوال صفة القاضي فيها وفقده لصلاحية القضاء وغيرها من الامثلة
ثانيا : بطلان صحيفة الدعوي لبطلان الاعلان والدفع به
هذا الدفع ايضا من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه لأنه دفع غير متعلق بالنظام العام وصاحب المصلحة هنا المدعي عليه ومن امثلته الاعلان في غير الاوقات الرسمية كالإعلان في ايام العطلات الرسمية والاجازات الدينية او القومية او الاعلان قبل السابعة صباحا او بعد الثامنة مساءا علي النحو المقرر في المادة السابعة من قانون المرافعات والا بطل الاعلان متي اجري دون مراعاة لتلك المواعيد والاوقات
الاستثناء من ذلك : يجوز الاعلان في حالة الضرورة بإذن كتابي من قاضي الامور الوقتية وحالة الضرورة هنا تخضع للسلطة التقديرية لذلك القاضي
ومن امثلة ذلك ايضا الاعلان للمسجون في موطنه دون الاعلان لمأمور السجن وكذلك الاعلان في غير موطن المدعي عليه واذا تعدد الموطن يصح الاعلان في أي موطن للمدعي عليه من محال الاقامة المتعددة له او الاعلان في موطن المدعي عليه من شخص غير من عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الطبيعي او –لمن عددتهم المادة 13 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الاعتباري
من الاخطاء الشائعة للمحامين في المجال العملي
الا ان هذا الدفع لا يستقيم لان الشخص الموجود بالخارج سواء للعمل او الدراسة مهما طالت مدة بقاؤه لا تشكل له هذه الاقامة المؤقته مهما استطالت موطنا قانونيا له كما ان سفره للخارج لا يلغي موطنه بجمهورية مصر العربية وعلي فرص انه موطنا له فالقانون المدني في المادة 40/2 منه اجاز ان يكون للشخص اكثر من موطن في وقت واحد سواء داخل الدولة او خارجها ويصح اعلانه في أي منها بالاضافة الا ان المادة 10 من قانون المرافعات لا توجب علي المحضر مجري الاعلان التحقق من شخصيته مستلم الاعلان طالما انه قرر انه من الاشخاص اللذين عددتهم تلك المادة
ثالثا : بطلان صحيفة الدعوي لعدم توقيعها من محام مقبول لدي المحكمة
توقيع محام مقبول امام المحكمة المرفوعة امامها الدعوي شرط لدقة صياغتها القانونية وعدم التوقيع يترتب عليه بطلان الصحيفة ولكن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه الدفع به في اية حالة تكون عليها الدعوي سواء كانت امام محكمة الدرجة الاولي وامام محكمة الدرجة الثانية وتصح الاجراءات بتوقيع محام مقبول اثناء نظر الدعوي وهذا الشرط لصحة اجراءات الصحيفة وليس شرطا لصحة اجراءات الدعوي اذ يمكن الاستمرار بالسير في الدعوي ومباشرتها من محام غير مقبول حتي صدور الحكم فيها طالما وقعت صحيفتها من محام مقبول او محام مقبول امام درجة اعلي من تلك المحكمة لكن لاحظت خلال فترة عمل بالقضاء ندره الدفع بذلك الدفع مراعاة وتقديرا لصلة الزمالة بين المحامين وهذا الدفع تحكمه المواد من 10وما بعدها من قانونا المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل
ثالثا : الدفع ببطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بالمدعي به
هذا الدفع من اشد الدفوع القانونية شراسة وتأثيرا علي نفس المحامي المباشر للدعوي عن المدعي لأنه يتضمن جهلا بالقانون ونعت المحامي به وهو من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب الدفع به من المدعي عليه وصحيفة الدعوي هي شهادة ميلاد القضية ويجب الاعتناء في كتابتها وكتابة كل بياناتها بالدقة المتطلبة في المادة 63 من قانون المرافعات سواء كانت صحيفة دعوي مبتدأه أم صحيفة طعن
رابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة
هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقا للتعديل الذي اجراه المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المدعي عليه في الدعوي اذ لا يتصور وجود دعوي لا صفة ولا مصلحة للمدعي فيها ومن امثلته رفع دعوي للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد ايجار عقار اشتراه المدعي من المالك السابق بموجب عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يحول المالك السابق الحقوق الناشئة عن عقد الايجار للمالك الجديد وبالتالي لا تربط المشتري الجديد بالمستأجر من المالك السابق علاقة مباشرة ناشئة عن ذلك العقد
خامسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة
هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه ولكن اذا رات المحكمة ان ذلك الدفع قائم علي اساس اجلت الدعوي لاختصام ذي الصفة اذا كانت الدعوي من الدعاوى التي لا يشترط رفعها خلال ميعاد مدد اما اذا كانت من الدعاوي التي يجب رفعها خلال ميعاد محدد وانقضي هذا الميعاد فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وذلك عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات وفي الغالب يكون التأجيل لاختصام ذي الصفة بالنسبة للمدعي عليه الشخص الاعتباري
سادسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة او رفعها علي غير ذي كامل صفه
هذا الدفع تقضي المحكمة بقبوله اذا كان رافع الدعوي مدعون متعددون او مدعي عليهم متعددون وكان موضوع الدعوي غير قابل للتجزئة او كان الالتزام المرفوعة به علي سبيل التضامن سواء باتفاق الطرفين او بنص القانون والصفة في هذا الدفع بالنسبة للمدعي متعلقة بالنظام العام طبقا للمادة 3من قانون المرافعات اما الصفة بالنسبة للمدعي عليهم فهي غير متعلقة بالنظام العام ويجب ان يدفع بها احد المدعي عليهم او المدعي عليهم جميعا وتقبل المحكمة الدفع وتقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة اذا كانت الدعوي من الدعاوي التي يشترط المشرع رفعها خلال مدة معينة وانقضي الميعاد اما اذا كانت الدعوي من الدعاوي الغير مرتبطة بميعاد لرفعها في المحكمة تمنح المدعي اجلا لاختصام واعلان باقي المدعي عليهم ذوي الصفة وذلك طبقا للمادة 115/2 من قانون المرافعات . اما اذا كان التعدد في الدعوي التي موضوعها قابل للتجزئة فيقضي بعدم قبول الدفع لان الصفة متوافرة في بعض المدعين او بعض المدعي عليهم والتضامن بين اطرافها غير متوافر اتفاقا او قانونا وفي هذه الحالة فان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام
سابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحده من متعددين لا تربطهم رابطه وهو دفع غير متعلق بالنظام العام من حق المدعي عليهم
هذا الدفع في حقيقته اعتراض علي شكل الخصومة وهو من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام يجب ابداؤه من أي من المدعي عليهم وقبل الكلام في موضوع الدعوي والا سقط الحق فيه ويتحقق التعدد في هذه الخصومة اذا رفعت عدة دعاوي من متعددين بصحيفة واحده لا تربطهم رابطه من حيث وحده المحل او السبب بحيث تكون الصحيفة شاملة عدة طلبات مختلفة كل منها مستند الي سبب مختلف وكل منها مستقل عن الاخر ومن حق أياً منهم الدفع به .
ثامنا : الدفع ببطلان اجراءات تعجيل الدعوي من غير الخصوم فيها
القاعدة ان الخصوم اللذين يحق لهم تعجيل الدعوي هم الخصوم الحقيقيون الذين لهم مصلحة في التعجيل للدعوي من الوقف او الانقطاع او الشطب وهذا الحق لأي من طرفي الدعوي اما الخصم غير الحقيقي كخصم المواجهة الذي لم ينازع في الدعوي او الخصم الذي لم توجه اليه طلبات فيها فلا يحق له تعجيل الدعوي وهذا الدفع شكلي وغير متعلق بالنظام العام ويجب علي صاحب المصلحة ان يدفع به قبل الكلام في موضوع الدعوي
تاسعا : الدفع ببطلان اجراءات الدعوي لنقص الاهلية
عاشرا : الدفع ببطلان علي قرار الشطب
حادي عشر : الدفع بعدم قبول دعوي تسليم العقارات قبل اتخاذ اجراء الاخطار او اللصق المنصوص عليها في المادة 43/6 مرافعات
وهذا الدفع من الدفوع المتعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وهو غير متعلق بصحة اجراءات الخصومة وشكلها بل هو متعلق بصحة الحكم فيها ويمكن اتمامه قبل رفع الدعوي او اثناء سيرها ونظرها وحتي اقفال باب المرافعه فيها امام محكمة اول درجة دون محكمة ثاني درجة
ثاني عشر : الدفع بعدم قبول الدعوي العينية العقارية قبل اتخاذ اجراءات القيد في السجل العيني وطلبه القيد في صحيفة الدعوي هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة
هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة بالنسبة للارض الخاضعة لنظام السجل العيني ولا تقبل الخصومة بدون اتخاذ اجرائين اولا القيد في السجل العيني وثانيا طلب تغيير بيانات القيد بصحيفة الدعوي
مكرر ثاني عشر : الدفع بعدم قبول دعوي صحة التعاقد او طلب التدخل فيها الا اذا اشهرت صحيفتها وهو دفع متعلق بالنظام العام بالنسبة للدعاوي عن العقارات الخاضعة لنظام الشهر العقاري وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك عملا بنص المادتين 65 فقرة اخيرة ، 126 مكررا من قانون المرافعات
ثالث عشر : الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد مضي ميعاد الستون يوما او عدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات
• من الاخطاء الشائعة من المحامين تجديد الدعوي بايداع صحيفة
التجديد قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد ثم يقوم بالاعلان بعد الميعاد وبعد مضي الستون يوما وفي هذه الحالة تقضي المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن كجزاء متي تحققت شروطه